الصيمري
121
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر ، فالأحوط أن يحجر عليه . وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو اختيار أبي العباس بن سريج ، والثاني لا يحجر عليه ، وهو اختيار المروزي ، وهذا هو المعتمد ، وعليه أكثر أصحابنا . مسألة - 8 - قال الشيخ : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى . والمعتمد قول الشيخ ، وادعى عليها الإجماع .